التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959 رقم 38 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1447، ص 876
نُشر
17 تشرين الأول 1959
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959 رقم 38 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959 غير ساري

رقم 38 لسنة 1959 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 876، نُشر في 17 تشرين الأول 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يطلق عى هذا النظام اسم(نظام التخزين في ميناء العقبة لسنه 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد مدة الاعفاء من رسوم التخزين في ميناء العقبة كما يلي:- أ- سبعة ايام عن البضائع المستوردة والمخزونة داخل مستودعات الميناء. ب- عشرة ايام عن البضائع المستوردة والمخزونة في ساحات الميناء المكشوفة. ج- ثلاثة ايام عن البضائع المعدة للتصدير …

المادة 3

تبدأ مدة الاعفاء من رسوم التخزين المنصوص عنها في المادة (2) اعلاه اعتباراً من انزال كامل الارسالية الى ارصفة الميناء.

المادة 4

تستوفي دائرة ميناء العقبة رسوم التخزين كمايلي: أ- عن كل يوم من الايام الخمسة عشر التي تلي مدة الاعفاء وفقا للجدول ادناه داخل المستودعات الساحات المكشوفة صنف البضائع وحدة الاستيفاء وارد صادر وارد صادر الحيوانات الحية فلس فلس فلس فلس أ- …

المادة 5

عن كل يوم خلال الشهر الاول الذي يلي ال (15) يوماً الاولى تضاعف رسوم التخزين المذكورة في الجدول.

المادة 6

عن كل يوم بعد انقضاء الشهر الاول المذكور في المادة (5) يضاف (25%) من رسوم التخزين المضاعفة المذكورة في المادة (5)

المادة 7

يستوفي (100) فلس كرسوم تخزين عن كل طن من الارسالية الواحدة من المحروقات المفرغة مباشرة الى مستودعات البترول.

المادة 8

يخفظ (50%) من رسوم التخزين عن البضائع المارة اصلا بالترانزيت الدولي.

المادة 9

يجوز ان تعفى من رسوم التخزن عن البضائع المستورد مباشرة باسم الجيش عن طريق المتعهدين بناء على تنسيب مدير عام دائرة ميناء العقبة وموافقة الوزير.

المادة 10

تعفى أو تخفض رسوم التخزين المتحققة على البضاع لاسباب خارجة عن ارادة اصحابها كتأخير وصول السفينه أو انقطاع المواصلات على الطريق البرية او ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية وأيه ظروف قاهرة اخرى وذلك بناء على تنسيب مدير عام دائرة ميناء العقبة …

المادة 11

يكون الحد الادنى الذي تستوفي عنه الرسوم نصف طن.

المادة 12

لا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز رسم التخزين (50%) من القيمة المثمنة للبضاعة المخزونة من قبل السلطات الجمركية.

المادة 13

يلغى أي تشريع اّخر يتعلق بالتخزين في ميناء العقبة الى المدى الذي يتعارض واحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية