نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959 رقم 38 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1447، ص 876
- نُشر
- 17 تشرين الأول 1959
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959 رقم 38 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 876)
حياة القانون
نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959 غير ساري
رقم 38 لسنة 1959 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 876، نُشر في 17 تشرين الأول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تحدد مدة الاعفاء من رسوم التخزين في ميناء العقبة كما يلي:- أ- سبعة ايام عن البضائع المستوردة والمخزونة داخل مستودعات الميناء. ب- عشرة ايام عن البضائع المستوردة والمخزونة في ساحات الميناء المكشوفة. ج- ثلاثة ايام عن البضائع المعدة للتصدير …
المادة 3
المادة 4
تستوفي دائرة ميناء العقبة رسوم التخزين كمايلي: أ- عن كل يوم من الايام الخمسة عشر التي تلي مدة الاعفاء وفقا للجدول ادناه داخل المستودعات الساحات المكشوفة صنف البضائع وحدة الاستيفاء وارد صادر وارد صادر الحيوانات الحية فلس فلس فلس فلس أ- …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تعفى أو تخفض رسوم التخزين المتحققة على البضاع لاسباب خارجة عن ارادة اصحابها كتأخير وصول السفينه أو انقطاع المواصلات على الطريق البرية او ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية وأيه ظروف قاهرة اخرى وذلك بناء على تنسيب مدير عام دائرة ميناء العقبة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.