الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 88117 تشرين الأول 1959
المادة 2 -
يحظر على أي عضو من أعضاء جمعية الاسكان التعاونية، ما دامت الجمعية قائمة، ان يبيع او يؤجر او يتنازل للغير عن قسيمته
وما انشىء عليها وما سينشأ عليها او ان يترك حق التصرف بها او ببعضها للغير، كما يحظر عليه ان يستعملها او يستعمل
اي جزء منها لغايات تجارية كدكان او معمل او مشغل او مشروع صناعي او مقهى او مقصف او ملهى او ناد، او أن يسمح لاي
شخص آخر بان يقوم باي عمل من هذه الاعمال فيها، سواء اكان ذلك قبل تسديد اقساط القرض المستحقة عليه للجمعية ام بعد
تسديدها وتسجيل الارض، وما عليها من انشاءات باسمه.