التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1447، ص 881
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 88117 تشرين الأول 1959

المادة 2 - يحظر على أي عضو من أعضاء جمعية الاسكان التعاونية، ما دامت الجمعية قائمة، ان يبيع او يؤجر او يتنازل للغير عن قسيمته وما انشىء عليها وما سينشأ عليها او ان يترك حق التصرف بها او ببعضها للغير، كما يحظر عليه ان يستعملها او يستعمل اي جزء منها لغايات تجارية كدكان او معمل او مشغل او مشروع صناعي او مقهى او مقصف او ملهى او ناد، او أن يسمح لاي شخص آخر بان يقوم باي عمل من هذه الاعمال فيها، سواء اكان ذلك قبل تسديد اقساط القرض المستحقة عليه للجمعية ام بعد تسديدها وتسجيل الارض، وما عليها من انشاءات باسمه.

الإحالة

المادة 2 من نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية