الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 88117 تشرين الأول 1959
المادة 4 -
اذا اضطر العضو للانتقال مع افراد عائلته الى بلدة او مدينة اخرى او للخارج او ترك المملكة مدة تتجاوز سنة واحدة،
او لسبب قهري اخر تقدره لجنة الادارة ويوافق عليه مدير الدائرة، يحق للجنة الادارة ان تؤجر مسكن العضو الى الشخص الاول
المدرج اسمه في قائمة الاعضاء المنتظرين اذا رغب ذلك الشخص في الاستئجار او الى من يليه من الاشخاص المدرجة اسماؤهم
في القائمة المذكورة. واذا لم يرغب احد من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في قائمة الاعضاء المنتظرين في استئجار المسكن
يجوز للجنة الادارة في هذه الحالة ان تؤجر مسكن العضو الى اي شخص اخر راغب في الاستئجار.