التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1447، ص 881
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 88117 تشرين الأول 1959

المادة 4 - اذا اضطر العضو للانتقال مع افراد عائلته الى بلدة او مدينة اخرى او للخارج او ترك المملكة مدة تتجاوز سنة واحدة، او لسبب قهري اخر تقدره لجنة الادارة ويوافق عليه مدير الدائرة، يحق للجنة الادارة ان تؤجر مسكن العضو الى الشخص الاول المدرج اسمه في قائمة الاعضاء المنتظرين اذا رغب ذلك الشخص في الاستئجار او الى من يليه من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في القائمة المذكورة. واذا لم يرغب احد من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في قائمة الاعضاء المنتظرين في استئجار المسكن يجوز للجنة الادارة في هذه الحالة ان تؤجر مسكن العضو الى اي شخص اخر راغب في الاستئجار.

الإحالة

المادة 4 من نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية