التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956 رقم 83 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1661، ص 1
نُشر
1 كانون الثاني 1963
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956 رقم 83 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1661، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية غير ساري

رقم 83 لسنة 1962 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1661، ص 1، نُشر في 1 كانون الثاني 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام المرشدات لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المهخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (الجمعية) جمعية المرشدات الاردنية المسجلة حسب الاصول . وتعني عبارة (رئيسة الجمعية) الشخص الذي يضطلع …

المادة 3

المادة 3 - لا يجوز لاية فتاة او امرأة ان ترتدي أية بزة او تحمل او تقلد ايه شارة او رمز او شعار او وسام او علم او علامة مميزة قررتها الجمعية للاستعمال الكشفي الا بترخيص خطي من رئيسة الجمعية .

المادة 4

المادة 4 - لا يجوز لاية فتاه او امرأة او اية جماعة منهن ان تنتحل ايه صبغة كشفية او ان تؤلف جمعية مرشدات الا بترخيص خطي من رئيسه الجمعية .

المادة 5

المادة 5 - لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع ايه بزة او شارة او رمز او علم او علامة مميزة قررتها الجمعية للاستعمال الكشفي الا بترخيص خطى من رئيسة الجمعية .

المادة 6

المادة 6 - لا يجوز لاية مرشدة ان تزعم او تتظاهر او تعزو لنفسها أيه سلطة او منصب او صلاحيات او تسعى بحكم ارتدائها او حملها او تقلدها بزة المرشدات او شارتها او رمزها او شعارها او وسامها او علمها او علاماتها المميزة الى ممارسة أيه سلطة او …

المادة 7

المادة 7 - لا يجوز لاية مرشدة ان تتدخل في الشؤون السياسية او الحزبية او ان تمثل الجمعية في اي اجتماع سياسي او حزبي او ان تتكلم باسم الجمعية في اية مناسبة سياسية او حزبية .

المادة 8

المادة 8 - كل من أرتكب مخالفة لاحكام هذا النظام تحال على مجلس تأديبي يؤلف من رئيسة وعضوين بمعرفة رئيسة الجمعية ويشترط في ذلك ان ، تقتصر العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي المذكور على ما يلي: - أ- فصل المرشدة من الجمعية بصورة دائمة او …

اسأل مساعدك عن نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية