نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956 رقم 83 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1661، ص 1
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1963
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956 رقم 83 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1661، ص 1)
حياة القانون
نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية غير ساري
رقم 83 لسنة 1962 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1661، ص 1، نُشر في 1 كانون الثاني 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المهخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (الجمعية) جمعية المرشدات الاردنية المسجلة حسب الاصول . وتعني عبارة (رئيسة الجمعية) الشخص الذي يضطلع …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - لا يجوز لاية مرشدة ان تزعم او تتظاهر او تعزو لنفسها أيه سلطة او منصب او صلاحيات او تسعى بحكم ارتدائها او حملها او تقلدها بزة المرشدات او شارتها او رمزها او شعارها او وسامها او علمها او علاماتها المميزة الى ممارسة أيه سلطة او …
المادة 7
المادة 8
المادة 8 - كل من أرتكب مخالفة لاحكام هذا النظام تحال على مجلس تأديبي يؤلف من رئيسة وعضوين بمعرفة رئيسة الجمعية ويشترط في ذلك ان ، تقتصر العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي المذكور على ما يلي: - أ- فصل المرشدة من الجمعية بصورة دائمة او …
اسأل مساعدك عن نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.