التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1634، ص 950
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9501 كانون الثاني 1962

المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين وبين الملك الذي يحاذيه ب- وتعني كلمة (الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله والمرور فيه

الإحالة

المادة 2 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية