نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1623، ص 709
- نُشر
- 1 تموز 1962
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 709)
حياة القانون
نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 1 لسنة 1962 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 709، نُشر في 1 تموز 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اذا وجدت أية مادة من مواد الهبات في حوزة أي شخص غير مخول او أية هيئة غير مخولة بحيازتها او الانتفاع بها محسب شروط الهبة فتعتبر الحيازة اتجاراً بتلك المواد بالمعنى المقصود في المادة الثانية من هذا النظام ما لم يثبت من ضبطت بحيازته عكس ذلك.
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.