التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 709
نُشر
1 تموز 1962
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 709)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 1 لسنة 1962 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 709، نُشر في 1 تموز 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ صدور هذا النظام يمنع منعاً باتاً الاتجار بمواد الهبات التي تقدمها الهيئات الخيرية التطوعية العاملة في الاردن.

المادة 3

يخول وزير الشؤون الاجتماعية او أي موظف ينتدبه لهذا الغرض وبالتعاون مع سلطات الامن العام التحقيق والتحري عن اية مواد مشحونة او مخزونه للتثبت من انها ليست من مواد الهبات.

المادة 4

اذا وجدت أية مادة من مواد الهبات في حوزة أي شخص غير مخول او أية هيئة غير مخولة بحيازتها او الانتفاع بها محسب شروط الهبة فتعتبر الحيازة اتجاراً بتلك المواد بالمعنى المقصود في المادة الثانية من هذا النظام ما لم يثبت من ضبطت بحيازته عكس ذلك.

المادة 5

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية