التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - الباعة المتجولون · المادة 8-

المادة 9من نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1615، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1615ص 55320 أيار 1962

الفصل السابع - رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 9- على جميع الباعة بالميزان والمقاييس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية ويستوفى لمنفعة البلدية مقابل الدمغ رسوم بالنسب التالية:- فلس دينار 000 1 عن كل قبان عمومياً كان ام خاصا رسم مقطوع 080 رسم دمغة عن كل قطعة من المكاييل والمقاييس 030 رسم معاينة عن كل قطعة من المكاييل والمقاييس

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية