الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63314 أيار 1964
المادة 3- المناطق الانتخابية : ايفاء للغاية المذكورة بالمادة (2) من هذا النظام تقسم المملكة الى المناطق الانتخابية
التالية :
1- مدينة القدس ويمثلها في المجلس المختلط عضوان.
2- منطقة تشمل بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
3- منطقة تشمل رام الله ونابلس والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
4- منطقة تشمل عمان والزرقاء ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
5- منطقة تشمل السلط والفحيص والرميمين وصافوط ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
6- منطقة تشمل الكرك ومادبا والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
7- منطقة تشمل عجلون والحصن واربد والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.