التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 633
نُشر
14 أيار 1964
المواد
25
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 633)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية ساري

رقم 24 لسنة 1964 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 633، نُشر في 14 أيار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

المادة 1- الاسم : يسمى هذا النظام (نظام انتخاب أعضاء المجلس المختلط العلمانيين لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تعيين اللجان : يعين المجلس المختلط القائم في البطريركية لجنة انتخابية، ويعين رئيساً لها من بين اعضائها في كل منطقة من المناطق التابعة للكرسي البطريركي الاورشليمي والموجود في المملكة الاردنية الهاشمية لاجل القيام بالترتيبات …

المادة 3

المادة 3- المناطق الانتخابية : ايفاء للغاية المذكورة بالمادة (2) من هذا النظام تقسم المملكة الى المناطق الانتخابية التالية : 1- مدينة القدس ويمثلها في المجلس المختلط عضوان. 2- منطقة تشمل بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ويمثلها في المجلس …

المادة 4

المادة 4- مدة عضوية المجلس: تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، على ان تجري الانتخابات خلال ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة المجلس لكي يتمكن المجلس الجديد من استلام عمله لدى نهاية مدة المجلس السابق، على انه اذا كانت هناك أسباب قاهرة تحول دون …

المادة 5

المادة 5- مؤهلات الناخبين والمنتخبين:- أ- يحق للاشخاص الحائزين للصفات التالية الاشتراك بالانتخاب:- 1- كل ذكر مسجل في سجلات الطائفة الارثوذكسية والغير مسجل لدى أية طائفة أخرى،و 2- أن يكون اردني الجنسية . و 3- غير فاقد للاهلية القانونية …

المادة 6

المادة 6- اعداد السجل : تقوم اللجان المعينة بموجب المادة الثانية من هذا النظام باعداد سجل الناخبين.

المادة 7

المادة 7 - تعليق السجل : لدى الفراغ من اعداد سجل الناخبين، تقوم اللجنة الانتخابية المختصة بتعليقه على ابواب الكنائس الارثوذكسية، أوفي اية محلات أخرى تعينها اللجنة ويعلن في الصحف المحلية زمان ومكان تعليق السجل.

المادة 8

المادة 8- حق الاعتراض على السجل:- يحق لكل شخص يدعي ان له حق الانتخاب ان يعترض على السجل لعدم ادراج اسمه فيه، كما يحق لكل شخص ادرج اسمه بالسجل ان يعترض على ادراج أي شخص آخر فيه بصورة غير قانونية، ويقدم الاعتراض الى اللجنة الانتخابية خلال …

المادة 9

المادة 9- استئناف قرار اللجنة : يحق لمقدم الادعاء او الاعتراض، او المعترض عليه، ان يستأنف القرار الذي تصدره اللجنة الانتخابية خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه ذلك القرار، الى المجلس المختلط القائم بصفته لجنة استئنافية، ويتوجب على المجلس …

المادة 10

المادة 10- تعيين مكان وزمان الاقتراع : يعين المجلس المختلط بعد مضي مدة الاستئناف مكان وزمان الاقتراع في كل منطقة من مناطق الانتخاب ، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية .

المادة 11

المادة 11- استمرار العضوية اذا تعذر الانتخاب: اذا اعترض سير الانتخابات اسباب قاهرة في اية منطقة كانت، وحالت دون اجراء الانتخابات يبقى العضو الممثل لتلك المنطقة في عضوية المجلس، الى ان تتم الانتخابات في تلك المنطقة.

المادة 12

المادة 12- الترشيح : يتم ترشيح الاعضاء العلمانيين للمجلس المختلط بتسليم ورقة الترشيح موقعة من ستة اشخاص من الناخبين المدرجة اسماؤهم في سجل الناخبين الى اللجنة الانتخابية، وذلك قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الاقل، وكل ورقة ترشيح تقدم بعد …

المادة 13

المادة 13- الفوز بالتزكية : اذا لم يتقدم للترشيح عدد من الاشخاص يزيد عن عدد اعضاء المجلس المختلط لتلك المنطقة فيعتبر ذلك المرشح فائزاً بالتزكية .

المادة 14

المادة 14- التأمين : يترتب على كل مرشح ان يدفع للجنة الانتخابية تأميناً قدره خمسة وعشرون ديناراً اردنياً ويرد هذا المبلغ اليه في الاحوال التالية :- أ- اذا فاز بعضوية المجلس المختلط ، او ب- اذا حصل على ما لا يقل عن 15% من مجموع الاصوات …

المادة 15

المادة 15- اعلان تاريخ الاقتراع ومكانه واسماء المرشحين : يعلن المجلس المختلط قبل التاريخ المقرر للاقتراع بسبعة ايام: أ- التاريخ المحدد للاقتراع. ب- اسماء المرشحين للانتخاب. ج- موقع مركز الانتخاب. د- الساعات التي تكون فيها مراكز الانتخاب …

المادة 16

المادة 16- تعيين رقيب : يعين المجلس المختلط بتوصية من اللجنة الانتخابية رقيباً في كل مركز من مراكز الانتخاب ليتولى الاشراف على عملية الاقتراع والمحافظة على النظام ويساعده رجال الامن في ذلك.

المادة 17

المادة 17- صناديق الاقتراع : تزود اللجنة الانتخابية كل مركز من مراكز الانتخاب:- أ- بصندوق اقتراع واحد او اكثر صادر عن المجلس المختلط . ب- بنسختين من سجل الناخبين. ج- بعدد كاف من اوراق الاقتراع صادرة من قبل المجلس المختلط.

المادة 18

المادة 18- اوقات الاقتراع : يجري الاقتراع خلال الاوقات التي تحدد في الاعلان الصادر بموجب المادة (15) من هذا النظام، ويجوز تمديد الاوقات لمدة اربع ساعات فقط من يوم الاقتراع ذاته اذا كانت هناك اسباب تبرر ذلك وتقرها اللجنة .

المادة 19

المادة 19 - اقفال الصناديق وختمها : قبل البدء والشروع في عملية الاقتراع ، تعرض صناديق الاقتراع مفتوحة على المرشحين او ممثليهم ليتأكدوا انها خالية، ثم تقفل وتختم من قبل الرقيب.

المادة 20

المادة 20- واجبات الرقيب : عند حضور الناخب لمركز الاقتراع يسأله الرقيب عن اسمه وعنوانه ويتأكد الرقيب من وجود اسمه في سجل الناخبين ويؤشر عليه، ويسلم للناخب ورقة الاقتراع.

المادة 21

المادة 21- التصويت: أ- يدون الناخب اسم المرشح او المرشحين في ورقة الاقتراع ويضعها في صندوق الاقتراع فاذا كتب اسماء على ورقة الاقتراع اكثر ممن يجوز انتخابهم تقبل اسماء المرشحين المحررة اسماؤهم ابتداء من اول اسم الى العدد الذي يحق له …

المادة 22

المادة 22- اقفال الصناديق : لدى الانتهاء من عملية الاقتراع، يقوم الرقيب باغلاق فتحات صناديق الاقتراع بحضور المرشحين او وكلائهم، ويختمها ويسلمها حالا الى اللجنة الانتخابية.

المادة 23

المادة 23- فرز الاصوات : تشرع اللجنة الانتخابية في فرز الاصوات واحصائها بحضور المرشحين او وكلائهم، على ان يتم الفرز في جلسة واحدة فقط.

المادة 24

المادة 24- تنظيم ضبط نتيجة الانتخابات : تنظم اللجنة الانتخابية في كل منطقة ضبطاً بعدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي وعدد الاصوات التي نالها كل مرشح، توقعه وترفعه الى المجلس المختلط الذي بدوره يعلن نتائج الانتخابات في الصحف.

المادة 25

المادة 25- تمثيل المنطقة : أ- يكون الفائز الاول في كل منطقة العضو المنتخب في المجلس المختلط لتلك المنطقة وفي القدس الفائزان الاولان، واذا تساوت الاصوات بين مرشحين، تجري القرعة بينهما بحضورهما وحضور اللجنة الانتخابية. ب- في حالة شغور مركز …

اسأل مساعدك عن نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية