نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1760، ص 633
- نُشر
- 14 أيار 1964
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 633)
حياة القانون
نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية ساري
رقم 24 لسنة 1964 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 633، نُشر في 14 أيار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعيين اللجان : يعين المجلس المختلط القائم في البطريركية لجنة انتخابية، ويعين رئيساً لها من بين اعضائها في كل منطقة من المناطق التابعة للكرسي البطريركي الاورشليمي والموجود في المملكة الاردنية الهاشمية لاجل القيام بالترتيبات …
المادة 3
المادة 3- المناطق الانتخابية : ايفاء للغاية المذكورة بالمادة (2) من هذا النظام تقسم المملكة الى المناطق الانتخابية التالية : 1- مدينة القدس ويمثلها في المجلس المختلط عضوان. 2- منطقة تشمل بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ويمثلها في المجلس …
المادة 4
المادة 4- مدة عضوية المجلس: تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، على ان تجري الانتخابات خلال ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة المجلس لكي يتمكن المجلس الجديد من استلام عمله لدى نهاية مدة المجلس السابق، على انه اذا كانت هناك أسباب قاهرة تحول دون …
المادة 5
المادة 5- مؤهلات الناخبين والمنتخبين:- أ- يحق للاشخاص الحائزين للصفات التالية الاشتراك بالانتخاب:- 1- كل ذكر مسجل في سجلات الطائفة الارثوذكسية والغير مسجل لدى أية طائفة أخرى،و 2- أن يكون اردني الجنسية . و 3- غير فاقد للاهلية القانونية …
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - تعليق السجل : لدى الفراغ من اعداد سجل الناخبين، تقوم اللجنة الانتخابية المختصة بتعليقه على ابواب الكنائس الارثوذكسية، أوفي اية محلات أخرى تعينها اللجنة ويعلن في الصحف المحلية زمان ومكان تعليق السجل.
المادة 8
المادة 8- حق الاعتراض على السجل:- يحق لكل شخص يدعي ان له حق الانتخاب ان يعترض على السجل لعدم ادراج اسمه فيه، كما يحق لكل شخص ادرج اسمه بالسجل ان يعترض على ادراج أي شخص آخر فيه بصورة غير قانونية، ويقدم الاعتراض الى اللجنة الانتخابية خلال …
المادة 9
المادة 9- استئناف قرار اللجنة : يحق لمقدم الادعاء او الاعتراض، او المعترض عليه، ان يستأنف القرار الذي تصدره اللجنة الانتخابية خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه ذلك القرار، الى المجلس المختلط القائم بصفته لجنة استئنافية، ويتوجب على المجلس …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- استمرار العضوية اذا تعذر الانتخاب: اذا اعترض سير الانتخابات اسباب قاهرة في اية منطقة كانت، وحالت دون اجراء الانتخابات يبقى العضو الممثل لتلك المنطقة في عضوية المجلس، الى ان تتم الانتخابات في تلك المنطقة.
المادة 12
المادة 12- الترشيح : يتم ترشيح الاعضاء العلمانيين للمجلس المختلط بتسليم ورقة الترشيح موقعة من ستة اشخاص من الناخبين المدرجة اسماؤهم في سجل الناخبين الى اللجنة الانتخابية، وذلك قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الاقل، وكل ورقة ترشيح تقدم بعد …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- التأمين : يترتب على كل مرشح ان يدفع للجنة الانتخابية تأميناً قدره خمسة وعشرون ديناراً اردنياً ويرد هذا المبلغ اليه في الاحوال التالية :- أ- اذا فاز بعضوية المجلس المختلط ، او ب- اذا حصل على ما لا يقل عن 15% من مجموع الاصوات …
المادة 15
المادة 15- اعلان تاريخ الاقتراع ومكانه واسماء المرشحين : يعلن المجلس المختلط قبل التاريخ المقرر للاقتراع بسبعة ايام: أ- التاريخ المحدد للاقتراع. ب- اسماء المرشحين للانتخاب. ج- موقع مركز الانتخاب. د- الساعات التي تكون فيها مراكز الانتخاب …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- صناديق الاقتراع : تزود اللجنة الانتخابية كل مركز من مراكز الانتخاب:- أ- بصندوق اقتراع واحد او اكثر صادر عن المجلس المختلط . ب- بنسختين من سجل الناخبين. ج- بعدد كاف من اوراق الاقتراع صادرة من قبل المجلس المختلط.
المادة 18
المادة 18- اوقات الاقتراع : يجري الاقتراع خلال الاوقات التي تحدد في الاعلان الصادر بموجب المادة (15) من هذا النظام، ويجوز تمديد الاوقات لمدة اربع ساعات فقط من يوم الاقتراع ذاته اذا كانت هناك اسباب تبرر ذلك وتقرها اللجنة .
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- التصويت: أ- يدون الناخب اسم المرشح او المرشحين في ورقة الاقتراع ويضعها في صندوق الاقتراع فاذا كتب اسماء على ورقة الاقتراع اكثر ممن يجوز انتخابهم تقبل اسماء المرشحين المحررة اسماؤهم ابتداء من اول اسم الى العدد الذي يحق له …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- تنظيم ضبط نتيجة الانتخابات : تنظم اللجنة الانتخابية في كل منطقة ضبطاً بعدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي وعدد الاصوات التي نالها كل مرشح، توقعه وترفعه الى المجلس المختلط الذي بدوره يعلن نتائج الانتخابات في الصحف.
المادة 25
المادة 25- تمثيل المنطقة : أ- يكون الفائز الاول في كل منطقة العضو المنتخب في المجلس المختلط لتلك المنطقة وفي القدس الفائزان الاولان، واذا تساوت الاصوات بين مرشحين، تجري القرعة بينهما بحضورهما وحضور اللجنة الانتخابية. ب- في حالة شغور مركز …
اسأل مساعدك عن نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.