التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 633
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63314 أيار 1964

المادة 9- استئناف قرار اللجنة : يحق لمقدم الادعاء او الاعتراض، او المعترض عليه، ان يستأنف القرار الذي تصدره اللجنة الانتخابية خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه ذلك القرار، الى المجلس المختلط القائم بصفته لجنة استئنافية، ويتوجب على المجلس المختلط ان يصدر قراره خلال اثني عشر يوما ويكون القرار قطعيا وغير قابل للطعن.

الإحالة

المادة 9 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية