التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 633
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63314 أيار 1964

المادة 21- التصويت: أ- يدون الناخب اسم المرشح او المرشحين في ورقة الاقتراع ويضعها في صندوق الاقتراع فاذا كتب اسماء على ورقة الاقتراع اكثر ممن يجوز انتخابهم تقبل اسماء المرشحين المحررة اسماؤهم ابتداء من اول اسم الى العدد الذي يحق له انتخابه. ب- اذا كان احد الناخبين لا يحسن القراءة والكتابة او عاجز عن الكتابة لفقد بصره، او لاي سبب آخر يحق له ان يكلف اي شخص يختاره لكتابة اسم المرشح الذي يرغب باختياره، وعلى هذا الشخص ان يوقع على ورقة الاقتراع دلالة على انه ملأها بناء على طلب الناخب .

الإحالة

المادة 21 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية