التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 633
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63314 أيار 1964

المادة 3- المناطق الانتخابية : ايفاء للغاية المذكورة بالمادة (2) من هذا النظام تقسم المملكة الى المناطق الانتخابية التالية : 1- مدينة القدس ويمثلها في المجلس المختلط عضوان. 2- منطقة تشمل بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد. 3- منطقة تشمل رام الله ونابلس والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد. 4- منطقة تشمل عمان والزرقاء ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد. 5- منطقة تشمل السلط والفحيص والرميمين وصافوط ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد. 6- منطقة تشمل الكرك ومادبا والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد. 7- منطقة تشمل عجلون والحصن واربد والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.

الإحالة

المادة 3 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية