التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 633
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63314 أيار 1964

المادة 5- مؤهلات الناخبين والمنتخبين:- أ- يحق للاشخاص الحائزين للصفات التالية الاشتراك بالانتخاب:- 1- كل ذكر مسجل في سجلات الطائفة الارثوذكسية والغير مسجل لدى أية طائفة أخرى،و 2- أن يكون اردني الجنسية . و 3- غير فاقد للاهلية القانونية .و 4- أتم السنة الحادية والعشرين من عمره. ب- لكل من اتم الحادية والثلاثين من عمره، وكان غير امي، وغير محكوم بجريمة اخلاقية، وذلك بالاضافة لحيازته للمؤهلات المذكورة بالفقرة 1-3 من البند (أ) من هذه المادة ان يرشح نفسه للانتخابات.

الإحالة

المادة 5 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958. رقم 24 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية