التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 841 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 571 كانون الثاني 1957

المادة 2- يوزن بقبان الامانة او اي قبان اخر توافق عليه الامانة جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات في منطقة الامانة مما ورد ذكره في الجدول الملحق بهذا النظام (عدا البطاطا وتقاويها).

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 841 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية