التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 841 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 571 كانون الثاني 1957

المادة 5- يلغى نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة المنشور في العدد (1297) تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1956 من الجريدة الرسمية. الجدول الملحق بنظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة 1- أ- الحنطة (ولا يشمل ذلك ما يطحن منها عن كل شوال 20 فلس لبيوت الاهلين) العدس، الفول، الحمص، الترمس، البرغل، الفريكية، وما كان من هذه المواد ما هو في حكمها بقصد البيع حبا كان او مجروشا او مجلوبا ليطحن اويجرش ب- الشعير، الكرسنة، الجلبانة، الذرة عن كل شوال 10 فلوس ج- السمسم عن كل شوال 30 فلس د- التبن عن كل خيشة 5 فلوس 2- السلع والموادالاخرى 1-الصابون علىاختلاف انواعه عن كل كيلو فلس واحد على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلو غرام 2- زيت الزيتون عن كل صفيحة 25 فلسا 3- الجبنة عن كل صفيحة 30 فلسا 4- الدبس عن كل صفيحة 10 فلوس 5- عصير البندور يستوفى عنه اثنان ونصف في المائة من القيمة 6- الحليب واللبن يستوفى عن كل كيلو فلس واحد على ان لا تقل الكمية عن ثلاثة كيلو غرامات 7- البصل الناشف والثوم الناشف عن كل شوال لا يزيد عن الخمسين كيلو عشرين فلسا 8- خشب الحور وقش الحصر يستوفى عنه الرسم 1% من القيمة 9- الطحينة والسيرج عن كل صحيفة 20 فلسا 10- الزيتون الحب عن كل صفيحة 10 فلوس 11- المكبوسات علىاختلاف انواعها عن كل صفيحة 5 فلوس 12- السمن الحيواني عن كل صفيحة 50 فلسا 13- التمر عن كل طن 100 فلس 14- الجميد عن كل شوال 20 فلسا 15- الملح عن كل شوال خمسة فلوس 16- الصوف عن كل قنطار 100 فلس 17- السمك الطازج عن كل كيلو 5 فلوس على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلو غرامات 3- المحروقات على اختلاف انواعها 1- الحطب عن كل طن 50 فلسا 2- الفحم البلدي عن كل شوال 10 فلوس 3- الجفت والدق عن كل شوال 10 فلوس 4- الكلس عن كل طن 100 فلس

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 841 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية