الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 691 كانون الثاني 1957
المادة 2- رسوم الفواكه والخضار
تستوفي بلدية العقبة الرسوم التالية عن الفواكه والخضار التي تجلب للبيع في الاسواق ضمن منطقة بلدية العقبة:
فلس دينار
ـــــــ ــــــــ
5 عن كل نوع من الخضرة لا يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات.
20 عن كل نوع من الخضرة يزيد وزنها على (5) كيلوغرامات ولا يتجاوز (20) كيلوغراما.
40 عن كل صندوق او شوال يزن من 21- 40 كيلوغراما.
50 عن كل صندوق او شوال يزن من 41 - 60 كيلوغراما.
30 عن كل شوال بطاطا او بصل ناشف او ثوم وما شابه ذلك.
200 عن الطن الواحد اذا كانت حمولة السيارة من صنف واحد ولشخص واحد.
250 عن الطن الواحد من البطيخ او الاثمار الحمضية.