التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية العقبة لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 823 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 69
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 691 كانون الثاني 1957

المادة 2- رسوم الفواكه والخضار تستوفي بلدية العقبة الرسوم التالية عن الفواكه والخضار التي تجلب للبيع في الاسواق ضمن منطقة بلدية العقبة: فلس دينار ـــــــ ــــــــ 5 عن كل نوع من الخضرة لا يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات. 20 عن كل نوع من الخضرة يزيد وزنها على (5) كيلوغرامات ولا يتجاوز (20) كيلوغراما. 40 عن كل صندوق او شوال يزن من 21- 40 كيلوغراما. 50 عن كل صندوق او شوال يزن من 41 - 60 كيلوغراما. 30 عن كل شوال بطاطا او بصل ناشف او ثوم وما شابه ذلك. 200 عن الطن الواحد اذا كانت حمولة السيارة من صنف واحد ولشخص واحد. 250 عن الطن الواحد من البطيخ او الاثمار الحمضية.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية العقبة لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 823 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 69)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية