التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بلدية العقبة لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 823 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 69
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 691 كانون الثاني 1957

المادة 4- رسوم بيع الحيوانات تستوفى من الشاري رسوم عن الحيوانات الحية والمذبوحة التي تدخل منطقة البلدية حتى ولو كانت الى اللحامين انفسهم كما يلي: فلس دينار ــــــ ـــــــ 10 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا تتجاوز السنة من العمر 20 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير. 25%من ثمن كل حيوان يباع كالبقر والخيل والبغال والجمال والجاموس والحمير. 200 عن كل عجل او قاعود يجلبه اللحامون. 400 عن كل حمل او بقرة يجلبه اللحامون.

الإحالة

المادة 4 من نظام بلدية العقبة لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 823 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 69)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية