التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بلدية العقبة لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 823 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 69
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 691 كانون الثاني 1957

المادة 5- الموزونات تستوفى الرسوم التالية عن جميع الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية: فلس دينار ــــــ ـــــــــ 20 عن كل شوال او فرده من الفحم. 20 عن كل حمل جمل من الحطب. 10 عن كل حمل بهيم من الحطب. 1 عن كل حمولة سيارة من الحطب. 25 عن كل شوال من الكلس الذي يرد للبلدة. 10 عن كل شوال من التبن. 25 عن كل شليفه من التبن. 10 عن كل تنكة من الزيت او الجبنة او الزيتون او اللبن. 50 عن كل تنكة سمن. 150 عن كل طن من الموزونات الاخرى.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية العقبة لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 823 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 69)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية