اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون
خاضعاً لموافقة المجلس البلدي ويدفع مايتين وخمسين فلساً مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان هذه المياه
من التاريخ الذي تم فيه نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من بيت لاخر باي شكل من الاشكال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.