تستهلك المياه بواسطة عداد تقدمه البلدية مقابل أربعة دنانير ومايتين وخمسين فلساً يدفعها المشترك سلفاً واقساطاً
لمن يثبت فقره للمجلس البلدي ولا يجوز استعمال أي نوع من العدادات خلاف الذي تقدمه البلدية ويوضع العداد في المكان
الذي يعينه موظفو البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او أية أحكام تكون البلدية
قد وضعتها وبوضع العداد وحنفياته داخل صندوق حديدي مسلح يعمل على حساب المشترك وكل تصليح او اي عمل في الخط الرئيسي
حتى داخل محل المشترك يكون على حسابه الخاص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.