تستوفي البلدية من طالب الاشتراك ديناراً واحداً كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي
حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف
التامين لتسديد المبلغ المطلوب منه يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.