التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعاً لموافقة المجلس البلدي ويدفع مايتين وخمسين فلساً مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان هذه المياه من التاريخ الذي تم فيه نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من بيت لاخر باي شكل من الاشكال.

الإحالة

المادة 6 من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية