نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات رقم 891 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1334، ص 498
- نُشر
- 1 حزيران 1957
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات رقم 891 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 498)
حياة القانون
رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات غير ساري
رقم 891 لسنة 1957 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 498، نُشر في 1 حزيران 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرتين أ، ط من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 اقرر اعتبار النظام رقم (2) لسنة 1952 المنشور في الصفحتين 360 ، 361 من الملحق رقم (1) لعدد الجريدة الرسمية رقم 1116 الصادر بتاريخ …
اسأل مساعدك عن رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.