التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات رقم 891 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 498
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4981 حزيران 1957

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرتين أ، ط من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 اقرر اعتبار النظام رقم (2) لسنة 1952 المنشور في الصفحتين 360 ، 361 من الملحق رقم (1) لعدد الجريدة الرسمية رقم 1116 الصادر بتاريخ 1952/16/7 والذي ألغي بصدور القانون رقم (39) لسنة 1954 ( قانون أمراض الحيوانات ) ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات رقم 891 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية