التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات رقم 891 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 498
نُشر
1 حزيران 1957
المواد
1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات رقم 891 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 498)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات غير ساري

رقم 891 لسنة 1957 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 498، نُشر في 1 حزيران 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرتين أ، ط من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 اقرر اعتبار النظام رقم (2) لسنة 1952 المنشور في الصفحتين 360 ، 361 من الملحق رقم (1) لعدد الجريدة الرسمية رقم 1116 الصادر بتاريخ …

اسأل مساعدك عن رسوم معاينة ومعالجة الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية