نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 892 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1331، ص 440
- نُشر
- 16 أيار 1957
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 892 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 440)
حياة القانون
نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات غير ساري
رقم 892 لسنة 1957 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 440، نُشر في 16 أيار 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تعتبر الحيوانات والمواد الحيوانية انها مارة بطريقة الترانسيت اذا كانت الحيوانات داخل عربات ميكانيكية مقفلة ومرفقة بشهادات ووثائق رسمية تقبلها دائرة البيطرة الاردنية ولا يسمح بانزالها الى البر الاردني. ب- في حالة المواد او المنتوجات …
المادة 4
تستوفى رسوم معاينة بيطرية عن الحيوانات المارة بطريق الترانسيت حسب التعرفة التالية ويزود الدافع بوصول مقبوضات رسمي. أ- عن كل رأس من الابل 15 فلسا عن كل رأس من صغار الابل حتى السنة الواحدة من العمر 15 = عن كل رأس من البقر او الجاموس 20 = عن …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.