التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 892 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 440
نُشر
16 أيار 1957
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 892 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 440)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات غير ساري

رقم 892 لسنة 1957 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 440، نُشر في 16 أيار 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفحص جميع الحيوانات والمواد الحيوانية المارة في المملكة بطريق الترانسيت من قبل الموظف البيطري الفني المسؤول فاذا تأكد من خلوها من الامراض يسمح بمرورها بالتعاون مع السلطات الجمركية المحلية.

المادة 3

أ- تعتبر الحيوانات والمواد الحيوانية انها مارة بطريقة الترانسيت اذا كانت الحيوانات داخل عربات ميكانيكية مقفلة ومرفقة بشهادات ووثائق رسمية تقبلها دائرة البيطرة الاردنية ولا يسمح بانزالها الى البر الاردني. ب- في حالة المواد او المنتوجات …

المادة 4

تستوفى رسوم معاينة بيطرية عن الحيوانات المارة بطريق الترانسيت حسب التعرفة التالية ويزود الدافع بوصول مقبوضات رسمي. أ- عن كل رأس من الابل 15 فلسا عن كل رأس من صغار الابل حتى السنة الواحدة من العمر 15 = عن كل رأس من البقر او الجاموس 20 = عن …

المادة 5

إذا تأكد الطبيب البيطري أن الحيوانات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة او ان القطيع مصاب بمرض فيطبق عليه احكام نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955.

اسأل مساعدك عن نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية