التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوة الفنية لمهندسي امانة العاصمة والبلديات ودائرة هندسة البلديات صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 884 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 55
نُشر
16 كانون الثاني 1957
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوة الفنية لمهندسي امانة العاصمة والبلديات ودائرة هندسة البلديات صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 884 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام العلاوة الفنية لمهندسي امانة العاصمة والبلديات ودائرة هندسة البلديات لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ 1955/10/1.

المادة 2

تعني عبارة (مهندس بلدية) في هذه التعليمات كل شخص يحمل لقب مهندس وفقاً لاحكام المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم (59) لسنة 1953 في اي من فروع مهنة الهندسة التالية:- أ-الهندسة المدنية. ب- الهندسة المعمارية. ج- الهندسة …

المادة 3

تصرف العلاوة الفنية لمهندسي البلديات على الوجه التالي:- أ-في حالة ممارسة المهندس اعمالا هندسية خصوصية يعطى له خمسة عشر دينارا في الشهر. ب- فيما عدا ذلك يعطى له خمسة وعشرون دينار في الشهر.

المادة 4

تدفع العلاوة الفنية لمهندسي البلديات من المخصصات المرصودة لهذا الغرض في موازناتها.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوة الفنية لمهندسي امانة العاصمة والبلديات ودائرة هندسة البلديات صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (43) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية