التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوة الفنية لمهندسي امانة العاصمة والبلديات ودائرة هندسة البلديات صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 884 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 55
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5516 كانون الثاني 1957

تعني عبارة (مهندس بلدية) في هذه التعليمات كل شخص يحمل لقب مهندس وفقاً لاحكام المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم (59) لسنة 1953 في اي من فروع مهنة الهندسة التالية:- أ-الهندسة المدنية. ب- الهندسة المعمارية. ج- الهندسة الميكانيكية. د- الهندسة الكهربائية. يستثنى من ذلك المهندسون الذين يشتغلون بموجب عقد براتب مقطوع او بالمياومة او بوظائف غير فنية

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوة الفنية لمهندسي امانة العاصمة والبلديات ودائرة هندسة البلديات صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 884 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية