التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 23 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63014 أيار 1964

المادة 7- لوائح الناخبين : تحضر لوائح باسماء جميع الناخبين وتعلق على ابواب الكنائس لمدة اسبوعين للاعتراض والتنقيح ولضم اسم كل من يحق له ذلك بطلبه، وبعد انقضاء الاسبوعين، تدرس اللجنة المعينة هذه الاعتراضات، وبعد البت بها تصبح نهائية.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 23 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية