التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 23 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63014 أيار 1964

المادة 14- صلاحيات وواجبات المجلس المحلي: يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 17 - المتعلقة بالكنائس، والمدارس والاعمال الخيرية كما يلي:- أ- الكنائس : يشترك المجلس المحلي الطائفي مع اللجنة المخصوصة المعينة من قبل المجلس المختلط في الاشراف عللى اصلاحات الكنائس وتأثيثها، وزينتها وشراء الاواني الكنيسية اللازمة وغيرها، طالما انه سيجري الصرف على ذلك كله من اقلام الموازنة المبينة من قبل المجلس المختلط . ب- المدارس: يشترك المجلس المحلي الطائفي مع اعضاء اللجنة المدرسية المختلطة بالمناظرة على المدارس ويتعاون معها في المسائل التابعة للمجلس المختلط والمتعلقة بانشاء اي بناء مدرسي في منطقته، او توسيع البناء المدرسي الموجود، وفي اصلاحات وتأثيث المدارس وصيانة الاثاث الموجود فيها، اما في حالة تعيين او اقامة او تبديل الهيئة التدريسية، فان صلاحية المجلس الطائفي المحلي تنحصر في تقديم التوصية اللازمة بشأن الشخص او الاشخاص الذين ستعرض اسماؤهم على المجلس المختلط من قبل اللجنة المدرسية المختلطة بالاشتراك مع المجلس الطائفي المحلي لاتخاذ القرار الاخير بشأنهم. ج- مساعدات الفقراء: يوزع المجلس الطائفي المحلي على المحتاجين من ابناء الطائفة الذين يثبت فقرهم المساعدة المناسبة من المبلغ الذي سيقرر ضمن امكانيات الميزانية من قبل البطريرك في المجلس ، او الذي سيوضع تحت تصرفه من اي شخص آخر لهذه الغاية،أو خلافها ويقدم قائمة باسماء المحتاجين الذين وزعت عليهم هذه المساعدات مع الايصالات الثبوتية، اما المجلس الطائفي المحلي في القدس فسيأخذ ايضا المبلغ المخصص له والذي سيصرف به بموجب المادة (7) أ من القانون.

الإحالة

المادة 14 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 23 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية