التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 23 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63014 أيار 1964

المادة 15- اجتماعات المجلس المحلي : على كل مجلس طائفي محلي ان يجتمع على الاقل مرة واحدة كل اسبوعين وان يدون في سجل خاص وقائع جلساته، وجميع القرارات الذي يتخذها، وتتخذ القرارات بالاكثرية وفي حالة وقوع خلاف بين اعضائه، او بين المجلس المحلي وبين اللجان المخصوصة المنبثقة عن المجلس المختلط بشأن الامور، والواجبات والالتزامات التي تناط بهم من قبل المجلس المختلط ، فيجب عرض هذا الخلاف على المجلس المختلط في اقرب وقت ممكن للبت به بصورة قطعية.

الإحالة

المادة 15 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 23 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية