التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1190، ص 601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954

أ- يخضع مكتب الحبوب في معاملاته المالية للنظام المالي ونظام اللوازم يقدر ما يكون ذلك ممكناً وتكون حساباته خاضعة لاشراف وزارة المالية للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة. ب- يتمتع موظفو المكتب الماليون بصلاحيات محاسبي الادارات العامة وهم مسؤولون امام وزير المالية عن اعمالهم. ج-تبدا السنة المالية للمكتب في اول نيسان من كل سنة وتقدم ميزانية حسابات السنة السابقة وحسابات الاستثمار لتصديق قبل 31 ايار. د- يصدق الحساب النهائي من قبل مجلس الوزراء واذا ظهر عند قطع حساب الاستثمار السنوي وفر فيضاف الى رأس المالي الاحتياطي للمكتب واذا تبين ان هنالك عجزا فيسدد من احتياطي السنين السابقة اما اذا لم يكن هنالك احتياطي من السنين السابقة فيسدد ذلك العجز من الموازنة العامة بقرار يتخذه مجلس الوزراء. واذا ظهر عند قطع الحساب النهائي للتصفية وفر فيعود الوفر لموازنة الدولة واذا ظهر عجز ما فيسدد ايضاً من الموازنة المذكورة.

الإحالة

المادة 13 من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية