التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1190، ص 601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954

أ- يتولى المدير العام ادارة المكتب ويقوم بالاعمال التالية: 1- الاشراف على جميع الاعمال المالية والادارية والفنية العائدة للمكتب وهو المسؤول عن حسن سير الاعمال وعن تحقيق غايات المكتب امام المراجع المختصة. 2- تمثيل المكتب تجاه الدوائر الرسمية والقضائية وتجاه الغير. 3- تعيين النفقات وتصفيتها وصرفها في الادارة المركزية والاولوية بعد ان تتوفر فيها الشروط القانونية والنظامية. 4- تزويد مجلس الادارة بالتقارير والدراسات والاحصاءات اللازمة. 5- عرض الامور والمسائل التي يراها والمتعلقة باعمال المكتب على المجلس لبيان رأيه فيها. 6- اصدار القرارات التنفيذية والاوامر الادارية والتعليمات بتوقيعه والاشراف على تنفيذها. 7- البت في المصالحات عن الغرامات والمصادرات التي لا تزيد قيمتها الاساسية عن مائة دينار. ب- يحق لوزير المالية في حالة غياب المدير ان يعين بتفويض خاص احد موظفي المكتب الرئيسيين لينوب عنه في ممارسة صلاحياته.

الإحالة

المادة 12 من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية