التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1190، ص 601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954

يقوم مكتب الحبوب بالاعمال التالية: 1- شراء الحبوب من الاسواق الداخلية للتموين المحلي باسعار عادلة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعدالمداولة مع وزيري الاقتصاد والزراعة. 2- شراء الحبوب بالاسعار الرائجة بقصد تصديرها تنفيذاً للاتفاقات او المعاهدات التجارية او العقود الخارجية. 3-استيراد الحبوب بقصد الاستهلاك او البذار عند عدم كفاية المحصول المحلي من حيث الكمية والنوع. 4-خزن الحبوب المشتراة والمحافظة عليها. 5-انشاء مستودعات فنية في مناطق الانتاج والاستهلاك والتصدير واستثمارها مباشرة او تأجيرها للغير. 6- اقتناء المعدات اللازمة لتنقية الحبوب من الاجرام وتصنيفها وفقا للمقاييس الدولية. 7- تنظيم عمليات نقل الحبوب من مناطق الانتاج الى مناطق الخزن والاستهلاك والتصدير وذلك اما بطريقة الاستئجار او بطريقة التلزيم (العطاءات) او بالطريقتين معاً. 8- بيع الحبوب من البلديات او من المطاحن او من السلطات الادارية في الاماكن التي لا توجد فيها بلديات وذلك عند حدوث نقص في التموين المحلي او ارتفاع غير مبرر في الاسعار. تحدد المناطق التي تستفيد من شراء الحبوب وتحدد اسعار البيع فيها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية بعد المداولة مع وزيري الاقتصاد والزراعة وتراعى في هذا التحديد كلفة الحبوب الحقيقية بما في ذلك نفقات المكتب. 9- بيع ما يفيض من الحبوب في مستودعات المكتب في الاسواق الداخلية او في الاسواق الخارجية. 10- اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوع بذار الحبوب حسب ارشادات الخبراء الزراعيين وشراء البذار او استيراده وبيعه من المزارعين او بيعه من المزارعين لزراعته في مساحات معينة على ضوء التجارب والاختبارات. 11- جمع المعلومات وتهيئة الاحصاءات والدراسات عن كل ما له علاقة بالمساحات المزروعة من الحبوب والكميات المنتجة منها وعن اسعارها وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية. 12- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل مستوى اسعار الحبوب في الاسواق الداخلية متلائمة مع مستوى اسعارها العالمية وذلك حماية للمنتجين والمستهلكين. 13-اتخاذ الاجراءات المقتضية لتوفير الكميات اللازمة للاستهلاك الداخلي ولتأمين البذار. 14-ايداع الحبوب لحساب الغير في مستودعات المكتب واعطاء اصحابه ايصالات وشهادات رهن قابلة للتظهير وفقاً لاحكام تظهير الاسناد التجارية وضمن شروط يحددها المكتب. 15- منح سلف للمزارعين لقاء رهن الحبوب في مستودعات المكتب ضمن حدود امكانيات المكتب المالية وبالفائدة الي يحددها. 16- قبول الودائع في الصناديق لاجل معين بحساب جار وبفائدة يحددها المكتب. 17-عقد الاتفاقات والعقود والتعهدات اللازمة لتسيير اعمال المكتب.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية