الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954
يوضع نظام التوزيع والمراقبة وتحديد الاسعار بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد المداولة مع
وزيري الزراعة والاقتصاد ويضاف عندئذ على الاسعار المحدودة رسم وقدره 1.5% يستوفى لصالح المكتب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954
الإحالة
المادة 7 من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.