التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1190، ص 601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954

يتمتع مجلس ادارة مكتب الجبوب بالصلاحيات اللازمة للقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها تحقيق غايات مكتب الحبوب وذلك في حدود القوانين والانظمة المرعية كما يمارس بصورة خاصة ما يلي: 1- وضع سياسة مكتب الحبوب السنوية وعرضها على مجلس الوزراء لتصديقها. 2- اقتراح شرا ء الحبوب وبيعها واستيرادها وتصديرها وفق السياسة المحددة لذلك. 3- تقديم الاقتراحات اللازمة المتعلقة بقواعد شراء الحبوب وبيعها للاستهلاك والبذار وبتحديد أوصافها وأسعارها. 4- اعداد موازنة خاصة بالمكتب بتنسيب وزير المالية يصادق عليها مجلس الوزراء. 5- تقدير مبالغ السلف الدائمة والمؤقتة واقتراح اخذ القروض وتحديد مبالغها عند الضرورة لوضعها تحت تصرف المكتب بغية تنفيذ اعماله. 6- درس الانظمة ومشاريع القوانين والقرارات المنصوص عليها في نظام المكتب واقتراح اقرارها وكذلك اقتراح تعديلها وتعديل نظام المكتب عند الضرورة. 7- اقرار الاتفاقات والعقود والتعهدات المتعلقة باعمال مكتب الحبوب. 8- دراسة ومناقشة كافة المسائل الرئيسية الاخرى الواردة في النظام كمنح السلف للمزارعين وتحسين انواع البذار وطلب التصاريح وفرض الشراء الجبري واستيراد وتصدير الخيش واكياس الخيش والمراقبة على الآلات الزراعية وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها. 9-البت في المصالحات والغرامات والمصادارت التي تزيد قيمتها عن مائة دينار. 10- البت في الأمور التي يعرضها المدير العام. 11- اقتراح تعيين اللجان والخبراء عند الاقتضاء والمحامين وتكليفهم ببعض الاعمال وتحديد تعويضاتهم. 12- تصديق العقود والتعهدات التي تتجاوز قيمتها ماية دينار قبل تنفيذها سواء اجريت بطريق المناقصة او بالتراضي. 13- تصديق البلاغات العامة التي يصدرها المدير العام تنفيذا لاحكام انظمة المكتب. 14- اقرار شراء الاراضي والعقارات وحقوق الارتفاق او استئجارها للمكتب. 15- اقرار التصفية والتحكيم الناجمين عن تنفيذ العقود والتعهدات.

الإحالة

المادة 11 من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية