الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954
أ- يخضع مكتب الحبوب في معاملاته المالية للنظام المالي ونظام اللوازم يقدر ما يكون ذلك ممكناً وتكون حساباته خاضعة
لاشراف وزارة المالية للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة.
ب- يتمتع موظفو المكتب الماليون بصلاحيات محاسبي الادارات العامة وهم مسؤولون امام وزير المالية عن اعمالهم.
ج-تبدا السنة المالية للمكتب في اول نيسان من كل سنة وتقدم ميزانية حسابات السنة السابقة وحسابات الاستثمار لتصديق
قبل 31 ايار.
د- يصدق الحساب النهائي من قبل مجلس الوزراء واذا ظهر عند قطع حساب الاستثمار السنوي وفر فيضاف الى رأس المالي الاحتياطي
للمكتب واذا تبين ان هنالك عجزا فيسدد من احتياطي السنين السابقة اما اذا لم يكن هنالك احتياطي من السنين السابقة
فيسدد ذلك العجز من الموازنة العامة بقرار يتخذه مجلس الوزراء. واذا ظهر عند قطع الحساب النهائي للتصفية وفر فيعود
الوفر لموازنة الدولة واذا ظهر عجز ما فيسدد ايضاً من الموازنة المذكورة.