التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 300 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1591
نُشر
16 أيار 1956
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 300 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1591)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1 /4/ 1956.

المادة 2

المادة 2- يستوفى رسم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا خارج المخازن والحوانيت بمعدل:- (10) فلوس عما يزيد وزنه عن (5) كيلوغرامات حتى الـ(50) كيلو غرام. (20) فلسا عما يزيد وزنه عن الـ (50) كيلوغراما حتى الـ(100) كيلو …

المادة 3

المادة 3- يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة عن جميع انواع الحبوب التي تصدر من بلدة الرمثا ما لم يكن قد استوفي الرسم عنها سابقاً.

المادة 4

المادة 4- يستوفى رسم قبان عن جميع انواع التبن التي تصدر من بلدة الرمثا بمعدل (15) فلسا عن كل حمل جمل.

المادة 5

المادة 5- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية