نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 300 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1275، ص 1591
- نُشر
- 16 أيار 1956
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 300 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1591)
المواد 5
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1 /4/ 1956.
المادة 2
المادة 2- يستوفى رسم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا خارج المخازن والحوانيت بمعدل:- (10) فلوس عما يزيد وزنه عن (5) كيلوغرامات حتى الـ(50) كيلو غرام. (20) فلسا عما يزيد وزنه عن الـ (50) كيلوغراما حتى الـ(100) كيلو …
المادة 3
المادة 3- يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة عن جميع انواع الحبوب التي تصدر من بلدة الرمثا ما لم يكن قد استوفي
الرسم عنها سابقاً.
المادة 4
المادة 4- يستوفى رسم قبان عن جميع انواع التبن التي تصدر من بلدة الرمثا بمعدل (15) فلسا عن كل حمل جمل.
المادة 5
المادة 5- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.