التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 300 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1591
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 159116 أيار 1956

المادة 2- يستوفى رسم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا خارج المخازن والحوانيت بمعدل:- (10) فلوس عما يزيد وزنه عن (5) كيلوغرامات حتى الـ(50) كيلو غرام. (20) فلسا عما يزيد وزنه عن الـ (50) كيلوغراما حتى الـ(100) كيلو غرام. (30) فلسا عما يزيد وزنه عن الـ (100) كيلوغرام حتى الـ(150) كيلوغراما. (150) فلسا عن الطن الواحد وعلى هذه النسبة يستوفى الرسم عما يزيد وزنه عن الـ(150) كيلو غراما ويقل عن الطن.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 300 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية