التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المقابر ودفن الموتى صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3041 نيسان 1964

يقوم ذوي المتوفى والمسؤولين عنه ، فور حدوث الوفاة ، بتقديم طلب معفى من الطوابع الى مكتب دفن الموتى وفق نموذج ينظمه الرئيس لهذا الخصوص ، ويرفق بالطلب الاجر المبين بالمادة (8) اعلاه ويعطى به وصلا اصولياً وكذلك يرفق معه رخصة دفن من دائرة الصحة في المدينة ثم تسلم الرخصة الى حارس المقبرة . ونتيجة لذلك يصدر الرئيس ، او السكرتير ، امرا يجيز دفن المتوفي في المقبرة المعدة للطائفة التي ينتمي اليها .

الإحالة

المادة 10 من نظام المقابر ودفن الموتى صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية