التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المقابر ودفن الموتى صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3041 نيسان 1964

يجوز للمجلس اعداد سيارة خاصة لنقل الموتى ولا يجوز نقل المتوفي وتشييع الجنائز الا بواسطة السيارات الا في الطرقات الضيقة فقط حتى الوصول الى اقرب نقطة يمكن فيها استخدام السيارات ، وتستثنى من هذه القاعدة المآتم الوطنية الرسمية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية للمتوفين المدنيين وبناء على اقتراح وزير الدفاع للمتوفين العسكريين التي تشيع وفقا للبرامج الخاصة بكل منها .

الإحالة

المادة 11 من نظام المقابر ودفن الموتى صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية