التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 24 لسنة 1959

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 24 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 573)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة اعمال شركات التأمين على البضائع) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لرئيس الوزراء بأمر يصدره بهذا الشأن ان يراقب أو ينظم أو يقيد اعمال شركات التأمين على البضائع او وكالاتها العاملة في المملكة.

المادة 3

لرئيس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يخول صلاحياته بمقتضى هذا النظام لأي وزير بالشروط والقيود التي يعينها.

المادة 4

المادة 4- كل من يخالف هذا النظام أو أي امر صادر بمقتضاه أو يعطي عن علم منه أي اخبار كاذب أو يعيق أو يمنع أي شخص من القيام بالصلاحيات التي منحها بموجب هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة …

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية