المادة 4- كل من يخالف هذا النظام أو أي امر صادر بمقتضاه أو يعطي عن علم منه أي اخبار كاذب أو يعيق أو يمنع أي شخص
من القيام بالصلاحيات التي منحها بموجب هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع
لسنة 1935.
1959/6/29
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 24 لسنة 1959
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 24 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 573)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.