التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 24 لسنة 1959

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 4- كل من يخالف هذا النظام أو أي امر صادر بمقتضاه أو يعطي عن علم منه أي اخبار كاذب أو يعيق أو يمنع أي شخص من القيام بالصلاحيات التي منحها بموجب هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. 1959/6/29

الإحالة

المادة 4 من نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 24 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 573)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية