التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اختصاصات وواجبات الجمعية العامة

المادة 50من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1472
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966

اذا استقال عضو او عضوان من مجلس النقابة او شغر مركزهما لاي سبب من الاسباب يعتبر اكثر المرشحين اصواتا بعد الفائزين عضوا في مجلس النقابة، اما اذا كان فوز الاعضاء الخمسة لمجلس النقابة بالتزكية فيحق لمجلس النقابة ان يختار من بين اعضاء الجمعية العامة عضوا او عضوين لمجلس النقابة. اما اذا كان عدد اعضاء مجلس النقابة المستقلين او الذين شغرت مراكزهم لاي سبب من الاسباب ثلاثة تدعى الجمعية العامة لانتخاب من يخلفهم.

الإحالة

المادة 50 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية