التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات

المادة 2من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1472
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك. تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة (الدائرة المختصة) اية وزارة او دائرة او مؤسسة تسري عليها احكام هذا النظام. وتعني كلمة (القانون) قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنة 1966. وتعني كلمة (النقابة) نقابة المهندسين الزراعيين. وتعني عبارة (المهندس الزراعي) الشخص الذي تنطبق عليه احكام المادةالثالثة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنة 1966. وتعني كلمة (المهنة) الهندسة الزراعية. وتعني كلمة (العضو) المهندس الزراعي الذي يوافق مجلس النقابة على انتسابه لها والذي قام بتسديد جميع التزاماته المادية تجاه النقابة. وتعني كلمة (المجلس) مجلس النقابة المنتخب من قبل الجمعية العامة.

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية