الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك.
تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني عبارة (الدائرة المختصة) اية وزارة او دائرة او مؤسسة تسري عليها احكام هذا النظام.
وتعني كلمة (القانون) قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنة 1966.
وتعني كلمة (النقابة) نقابة المهندسين الزراعيين.
وتعني عبارة (المهندس الزراعي) الشخص الذي تنطبق عليه احكام المادةالثالثة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم
10 لسنة 1966.
وتعني كلمة (المهنة) الهندسة الزراعية.
وتعني كلمة (العضو) المهندس الزراعي الذي يوافق مجلس النقابة على انتسابه لها والذي قام بتسديد جميع التزاماته المادية
تجاه النقابة.
وتعني كلمة (المجلس) مجلس النقابة المنتخب من قبل الجمعية العامة.