التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اغراض النقابة

المادة 3من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1472
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966

الفصل الثاني اغراض النقابة المادة 3- تعمل النقابة على تحقيق الغايات التي انشئت من اجلها وهي رفع مستوى الهندسة الزراعية والمحافظة على مصالح وحقوق المهندسين الزراعيين وبث روح الاخاء والتعاون بينهم والعمل على تنمية شؤونهم العلمية والادبية والمادية بكافة الوسائل المشروعة وذلك على الشكل التالي:- أ- العمل على توثيق وتنمية روح التعاون والاخاء بين اعضاء النقابة وتنظيم العلاقات بينهم وازالة اي خلاف يقع بسبب ممارسة المهنة بين المهندسين الزراعيين من جهة والدوائر والمؤسسات والاشخاص من جهة ثانية. ب- العمل على ان تكون النقابة حلقة اتصال بين اعضائها من جهة وبين اصحاب الاعمال والدوائر المختصة من جهة ثانية. ج- السعي لايجاد العمل للاعضاء المنتسبين للنقابة بما يتناسب ومؤهلاتهم. د- دراسة احوال وظروف ومرتبات وساعات العمل للاعضاء والعمل على تحسين احوالهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن مصالحهم بالطرق المشروعة. هـ- حماية الاعضاء والدفاع عنهم من كل غبن او ظلم او اعتداء يقع عليهم بسبب ممارسة المهنة ومن كل ما قد يمس كرامتهم وتوكيل هيئة قضائية للاستشارات القانونية وللدفاع عن النقابة واعضائها. و- السعي لدى الدوائر المختصة لاعطاء حق الاولوية للمهندسين الزراعيين في استئجار او تفويض اراضي الخزينة بقصد استصلاحها واستغلالها زراعيا. ز- التعاون مع الدوائر المختصة والاشخاص والمؤسسات والشركات الاهلية والجمعيات التعاونية والزراعية التي تعمل على رفع مستوى المهنة بالطرق التي تراها مناسبة. ح- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الدوائر المختصة والتي تتعلق بالاعمال الزراعية قبل اقرارها بصورة نهائية. ط- تقديم الاقتراحات والمشاريع التي تتعلق بتنظيم المهنة والاعمال الزراعية للدوائر المختصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة. ى- المساهمة في دراسة المشاريع الزراعية وطرق تنفيذها وابداء الرأي حولها. ك- العمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته وايجاد افضل الطرق لتسويقه. ل- المساهمة في نشر الثقافة الزراعية بمختلف وسائل الاعلام. م- العمل على توثيق صلات التعاون مع نقابات المهندسين الزراعيين في البلاد العربية والصديقة والنقابات الاخرى التي لها علاقة بالاعمال الزراعية عن طريق تبادل النشرات والزيارات والمؤتمرات وغير ذلك.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية