الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966
لمجلس النقابة ان يقرر صرف سلفة مالية لامين الصندوق قدرها خمسة وعشرون ديناراً وذلك للصرف منها على المشتريات المتفرقة
الطارئة وعلى امين الصندوق تجديد ما يصرف منها شهريا بعد تقديمه المستندات المؤيدة لذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966
الإحالة
المادة 68 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.