الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966
ينظم امين الصندوق السجلات التالية:-
أ- يسجل الوصولات المالية للواردات في سجلين.
1- سجل يومية الورادات - وتسجل فيه الوصولات وارقامها وتواريخها.
2- سجل مفردات الواردات - ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب
نوعها تبعا لذلك.
ب- تسجل اوامر الصرف في سجلين.
1- سجل يومية النفقات - وتسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل حسب تاريخ صدورها.
2- سجل مفردات النفقات - ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه اوامر الصرف تبعا
لذلك.
ج- سجل اللوازم - وتسجل فيه جميع مفردات العهدة العائدة ملكيتها للنقابة سواء كانت هذه العهدة ثابتة او مستهلكة ويتضمن
السجل صحائف للادخالات واخرى للاخراجات ويقوم امين الصندوق في نهاية كل سنة مالية للنقابة بتنظيم جدول باللوازم المستهلكة
واخرى باللوازم التي تلفت بسبب الاستعمال او خرجت من حيازة النقابة لاي سبب كان وتعرض هذه الجداول على مجلس النقابة
لاتخاذ القرار اللازم بشطبها واخراجها من القيود.
د- السجل الخاص بالاعضاء وتسجل فيه ارقام وتواريخ الوصولات المالية التي سدد الاعضاء بموجبها اشتراكاتهم او النفقات
التي دفعت كأجرة او تعويض لأي منهم او اية معاملات مالية تتعلق بالاعضاء على ان تفتح صفحة خاصة في هذا السجل لكل عضو.